الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

302

تحرير المجلة ( ط . ج )

و ( منها ) : ما يثبت أيضا بشاهد وامرأتين وشاهد ويمين . وهو : كلّ ما يقصد منه المال أصالة ، كالديون من القرض ، أو القراض ، والغصب ، وعقود المعاوضات ، كأنواع البيوع ، والإجارات ، والرهن ، والوصية التمليكية ، والجنايات الموجبة للدية ، والوقف على الأصحّ « 1 » . و ( منها ) : ما يثبت بالرجال منفردين وبالنساء منفردات أو منضمّات .

--> - المختلف - وابن زهرة في الغنية ، وغيرهما ، وعليه الأكثر كما في المسالك . انظر : الكافي في الفقه 439 ، الخلاف 6 : 252 ، المبسوط 7 : 248 ، النهاية 333 ، المهذّب 2 : 558 ، الغنية 2 : 439 ، السرائر 2 : 137 - 138 ، المختلف 8 : 483 ، المسالك 14 : 253 . وأمّا النكاح : فقد قال المفيد والطوسي في الخلاف وسلّار وابن حمزة وابن إدريس ونجيب الدين : لا تقبل فيه إلّا شهادة الرجال ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منضمّات . وقال ابنا بابويه وأبو علي وابن أبي عقيل في ظاهر كلامه والطوسي في المبسوط وكتابي الأخبار وأبو الصلاح وابن زهرة في ظاهر كلامه والمحقّق والعلّامة وفخر المحقّقين : تقبل شهادتهنّ منضمّات إلى رجل . ونسب القبول للأكثر في المسالك 14 : 253 . وحكي عن الجميع - أي : الذين قبلوا شهادتهنّ والذين لم يقبلوا - في غاية المراد 4 : 126 - 127 . ولاحظ : الكافي في الفقه 439 ، المقنع 402 ، المقنعة 727 ، الاستبصار 3 : 25 ، التهذيب 6 : 280 ، الخلاف 6 : 252 ، المبسوط 8 : 172 ، المراسم 233 ، الوسيلة 222 ، الغنية 2 : 439 ، السرائر 2 : 115 و 139 ، الشرائع 4 : 921 ، الجامع للشرائع 542 ، التحرير 2 : 212 ، قواعد الأحكام 3 : 499 ، المختلف 8 : 474 و 480 ، الإيضاح 4 : 432 . ( 1 ) خلافا للشيخ الطوسي في الخلاف 6 : 280 ، حيث ذهب إلى : عدم ثبوت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدّعي . وحكي عنه في غاية المراد 4 : 132 .